منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٣٣ - «(باب بقية أحكام العمرة المفردة)»
قال: لا بأس أن ينفر الرّجل في النّفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة[١].
و عنه، عن أبيه، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشّمس و إن تأخّرت إلى آخر أيّام التّشريق و هو يوم النّفر الأخير فلا عليك أيّ ساعة نفرت و رميت قبل الزّوال و بعده فإذا نفرت و انتهيت إلى الحصبة- و هي البطحاء- فشئت أن تنزل قليلا فإنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام قال: كان أبي ينزلها ثمّ يحمل فيدخل مكّة، من غير أن ينام بها[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق[٣].
« (باب بقية أحكام العمرة المفردة)»
صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل أيّ العمرة أفضل، عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا، بل عمرة في رجب أفضل[٤].
و عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أحرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبيّة[٥].
و عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن
[١] ( ١، ٢) الكافى باب النفر من منى الاول و الاخر تحت رقم ٦ و ٣.