منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٨٨ - «(باب)» حكم من نذر الحج ماشيا و انقضاء مشي الماشي
« (باب ...)» [حكم من نذر الحجّ ماشيا و انقضاء مشي الماشي]
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، و ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام، هل يجزيه ذلك من حجّة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه؟ قال: نعم[١].
و رواه الكلينيّ في الحسن[٢] و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام أيجزيه ذلك من حجّة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: و إن حجّ عن غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحجّ ماشيا أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم.
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن النّضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى أيجزيه من حجّة الاسلام؟ قال: نعم[٣].
و بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فضل المشي، فقال: الحسن بن عليّ عليهما السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دينارا و دينارا، و حجّ عشرين حجّة
[١] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم ٦١ و فى باب وجوب الحج صدره تحت رقم ٣٥.