منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٥ - «(باب حرمة الحرم و مكة)»
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا عن أحمد، و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير. و عن أبيه، و محمّد ابن الحسن، و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه ابن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال:
يتصدّق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم[١].
و بالاسناد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال[٢].
و بطريقه، عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طير أهليّ أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمسّ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»[٣].
و بطريقه، عن حريز، عن زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها و أحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها[٤].
و عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اهدي له حمام أهلي وجيء به و هو في الحرم محلّ، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه[٥].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النّعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حمام ذبح في الحلّ، قال: لا يأكله محرم، و إذا دخل مكّة أكله المحلّ بمكّة، و إذا دخل الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا تأكله لأنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه[٦].
[١] ( ١، ٢، ٣، ٤) الفقيه تحت رقم ٢٣٥٢ و ٢٣٧٦ و ٢٣٦٧ و ٢٣٥٩.