منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٣٧ - «(باب أشهر الحج و مواقيت الاحرام)»
فقال: من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلّا محرما[١].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الّذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال، حدّ الشّجرة من البيداء[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٣] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه منقوصا منه قوله في آخره «حدّ الشجرة من البيداء».
و رواه الصّدوق، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أقام بالمدينة و هو يريد الحجّ شهرا أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشّجرة و البيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله[٥].
و عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت
[١] التهذيب باب المواقيت تحت رقم ٢٣.