منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩١ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
عليه السّلام: إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرّف بها أم لا؟ فقال: إنّهم لا يكذبون لا عليك، ضحّ بها[١].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يقول: الثنيّة من الابل و الثنيّة من البقر و الثنيّة من المعز و الجذع من الضّأن[٢].
قلت: رواية عبد الرّحمن في إسناد هذا الخبر و هو ابن أبي نجران عن صفوان غلط، و الصّواب فيه العطف، و لكنّ الأمر على كلّ حال سهل.
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن قوم غلت عليهم الأضاحيّ و هم متمتّعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا احبّ ذلك إلّا من ضرورة[٣].
و رواه الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسائر الطّريق[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن عليّ بن الريّان بن الصّلت، عن أبي الحسن الثّالث عليه السّلام قال: كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحيّة؟ فجاء الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد و إن كان انثى فعن سبعة[٥].
[١] التهذيب باب الذبح تحت رقم ٣٣.