منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٥٦ - باب قطع التلبية و ما ينبغى فعله عند دخول الحرم و مكة و المسجد الحرام
عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن مرازم.
و عنه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من اعتمر من التّنعيم فلا يقطع التّلبية حتّى ينظر إلى المسجد[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء اللّه فاغتسل حين تدخله و إن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك بمكّة[٢].
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ قال: أمرنا أبو عبد اللّه عليه السّلام أن نغتسل من فخّ قبل أن ندخل مكّة[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث و الّذي قبله[٤] معلّقين عن محمّد بن يعقوب بسنديهما.
و عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: من دخلها بسكينة غفر له ذنبه، قلت: كيف يدخلها بسكينة؟ قال: تدخل غير متكبّر و لا متجبّر[٥].
و عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه[٦].
قال الكلينيّ: سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال: يستحبّ ذلك ليطيب به الفم لتقبيل الحجر.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان
[١] الكافى باب قطع تلبية المحرم تحت رقم ٣.