منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٠ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: في كتاب عليّ عليه السّلام في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النّعام[١].
و عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل محلّ اشترى لمحرم بيض نعامة فأكله المحرم، فما على الّذي أكله؟ فقال: على الّذي اشتراه فداء، لكلّ بيضة درهم و على المحرم لكل بيضة شاة[٢].
و بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أصاب المحرم الصّيد ثمّ لم يجد ما يكفّر من موضعه الّذي أصاب فيه الصّيد قوّم جزاؤه من النّعم دراهم، ثمّ قوّمت الدّراهم طعاما، ثمّ جعل لكلّ مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على طعام صام عن كلّ نصف صاع يوما[٣].
و بالاسناد عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم، فقال: على الّذي اشتراه للمحرم فداء و على المحرم فداء، قلت: و ما عليهما؟ فقال: على المحلّ الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم و على المحرم لكلّ بيضة شاة[٤].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن يحيى الأزرق قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن موسى عليهما السّلام عن محرم قتل زنبورا، فقال: إن كان خطأ
[١] التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ١٥٣.