منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٧٥ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
يجزيهم البقرة؟ فقال: أمّا في الهدي فلا، و أمّا في الأضحى فنعم، و يجزي الهدي عن الأضحيّة[١].
و عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن يعقوب بن يزيد، و أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و محمّد بن عبد الجبّار كلّهم، عن محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الكبش يجزي عن الرّجل و عن أهل بيته يضحّي به[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، و صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا تجوز البدنة و البقرة إلّا عن واحد بمنى[٣].
و عنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الابل و البقر، و قد يجزي الذّكورة من البدن و الضّحايا من الغنم الفحولة[٤].
و عنه، عن صفوان بن يحيى، و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الاضحيّة، فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين و الاذن، و الجذع من الضأن يجزي، و الثنيّ من المعز و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النّعجة، و النّعجة خير من المعز، و قال: إن اشترى اضحيّة و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه، و قال: إنّ رسول اللّه
[١] ( ١، ٢) الفقيه تحت رقم ٣٠٦٧ و ٣٠٥٠.