منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١١ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
يقرب كونها سقطت من هذا المتن سهوا إلّا أنّ الصّدوق أورد الحديث مرسلا[١] كما رواه الشّيخ و هذه صورة ما في الكافي «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
مرّ عليّ صلوات اللّه عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون؟
فقالوا: إنّما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه في الماء إذا.
و بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: الجراد من البحر، و كلّ شيء أصله في البحر و يكون في البرّ و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الفداء كما قال اللّه[٢].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا كثيرا؟ قال: كفّ من طعام و إن كان أكثر فعليه شاة[٣].
و عن موسى بن القاسم، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
على المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدّا فقتل فلا بأس[٤].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الجراد يكون على ظهر الطّريق و القوم محرمون، كيف يصنعون؟ قال:
يتنكّبونه ما استطاعوا، قلت: فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم[٥].
و عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السّباع و الحيّات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده[٦].
[١] فى الفقيه تحت رقم ٢٧٣٢.