منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٧٢ - «(باب الطواف و السعى)»
بما ذكره الشّيخ.
و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرّضا عليه السّلام عن صلاة طواف التطوّع بعد العصر؟ فقال: لا، فذكرت له قول بعض آبائه: إنّ النّاس لم يأخذوا عن الحسن و الحسين إلّا الصّلاة بعد العصر بمكّة، فقال نعم، و لكن إذا رأيت النّاس يقبلون على شيء فاجتنبه، فقلت: إنّ هؤلاء يفعلون، فقال: لستم مثلهم[١].
و عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال: لا، الاسبوع و ركعتان، إنّما قرن أبو الحسن عليه السّلام لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة[٢].
و بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال:
طفت مع أبي جعفر عليه السّلام ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي ثمّ خرج فتنحّى ناحية فصلّى ستّا و عشرين ركعة و صلّيت معه[٣].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إنّما يكره أن يجمع الرّجل بين السّبوعين[٤] و الطوافين في الفريضة، و أما في النّافلة فلا بأس[٥]. و قال زرارة: ربّما طفت مع أبي جعفر عليه السّلام و هو ممسك بيدي الطّوافين و الثّلاثة ثمّ ينصرف فيصلّي الرّكعات ستّا[٦].
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الطواف تحت رقم ١٤٢ و ٤٨.