منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٩٦ - «(باب الطواف و السعى)»
قال: الطّواف للمجاورين أفضل و الصّلاة لأهل مكّة و القاطنين بها أفضل من الطّواف[١].
و عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، و ابن أبي عمير[٢]، عن حفص بن البختريّ، و حمّاد، و هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا أقام الرّجل بمكّة سنة فالطّواف أفضل، و إذا أقام سنتين خلط من هذا و هذا، فإذا أقام ثلاث سنين فالصّلاة أفضل[٣].
و روى الكلينيّ هذين الحديثين في الحسن، أمّا الأوّل فعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
الطّواف لغير أهل مكّة أفضل من الصّلاة، و الصّلاة لأهل مكّة أفضل[٤].
و أمّا الثاني فعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أقام بمكّة سنة فالطّواف أفضل له من الصّلاة، و من أقام سنتين خلط من ذا و من ذا و من أقام ثلاث سنين كانت الصّلاة أفضل له من الطّواف[٥].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، و محمّد بن أبي عمير جميعا، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من أقام بمكّة سنة فالطّواف له أفضل من الصّلاة، و من أقام سنتين خلط من ذاو ذاو من أقام ثلاث سنين كانت الصّلاة له أفضل[٦].
[١] التهذيب باب زيادات فقه الحج تحت رقم ٢٠١.