منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٣٨ - «(باب بقية أحكام العمرة المفردة)»
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة و حلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت و من شاء أن يقصّر قصّر[١].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي- هو ابن عبد اللّه بن المغيرة-، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق، و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه بالمنحر و هو بين الصّفا و المروة و هي الحزورة، قال:
و سألته عن كفّارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكّة إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحبّ إليّ[٢].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: في كتاب عليّ عليه السّلام: في كلّ شهر عمرة[٣].
ن: و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المعتمر يعتمر في أيّ شهور السّنة شاء، و أفضل العمرة عمرة رجب[٤].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أحرم في شهر و أحلّ في آخر، فقال: يكتب له في الّذي [قد] نوى- أو يكتب له في أفضلهما-[٥].
[١] الكافى باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من العمل تحت رقم ٦.