منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٥٣ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
و رواه الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه[١].
و عن أبيه، و محمّد الحسن، عن محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
لا بأس أن يحرم الرّجل في مصبوغ ممشّق[٢].
قال في القاموس: المشق بالكسر المغرة و كمعظّم المصبوغ به[٣].
و بطريقه عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن تحرم المرأة في الذّهب و الخزّ، و ليس يكره إلّا الحرير المحض[٤].
و بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان ثوبا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اللّذان أحرم فيهما يمانيّين عبري و أظفار و فيهما كفّن[٥].
و روى الكلينيّ هذا الحديث في الحسن[٦] و طريقه «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار».
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أليلا أحرم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو نهارا؟ فقال: بل نهارا: فقلت: فأيّة ساعة؟ قال: صلاة الظّهر[٧].
و عن موسي بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، و حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ كليهما، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يضرّك بليل أحرمت أو
[١] فى التهذيب باب صفة الاحرام تحت رقم ٢٠.