منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥١ - «(باب)» حرمة البيت و كراهية المقام بمكة
محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حلّ رمى صيدا في الحلّ فتحامل الصّيد حتّى دخل الحرم، فقال: لحمه حرام مثل الميتة[١].
و بالاسناد، عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصّيد من ناحية الحرم[٢].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل رمى صيدا في الحلّ و هو يؤمّ الحرم فيما بين البريد و المسجد فأصابه في الحلّ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ قال: ليس عليه جزاء إنّما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحلّ إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتّى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنّه نصب حيث نصب و هوله حلال و رمى حيث رمى و هو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء فقلت: هذا القياس عند النّاس فقال: إنّما شبّهت لك الشّيء بالشّيء لتعرفه[٣].
« (باب ...)»[٤] [حرمة البيت و كراهية المقام بمكّة]
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: لا ينبغي لأحد أن
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ١٦٣ و ١٦٩.