منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٢ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحلّ و الحرم جميعا[١].
و بالاسناد عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بصيد المحرم السّمك و يأكل طريّه و مالحه و يتزوّد قال اللّه تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال: مليحه الّذي يأكلون، و قال: فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، و ما كان من الطّير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر[٢].
قال في القاموس: سمك مليح و مملوح و مملّح.
و عنه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصّيد على وجهه فلم يدر الرّجل ما صنع الصّيد؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصّيد[٣].
و عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصّيد؟ قال: عليه ربع الفداء[٤].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفّارة، قلت: فإن هو عاد؟ قال: عليه كلّما عاد كفّارة[٥].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصّيد على مسكين، فإن عاد فقتل
[١] التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ١٩١.