منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٩ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال:
المحرم لا يتزوّج فإن فعل فنكاحه باطل[١].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة؟ قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه و عليهما بدنة بدنة و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الّذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأيّ الحجّتين لهما؟ قال: الاولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا و الاخرى عليهما عقوبة[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث و الّذي قبله معلّقين[٣] عن محمّد بن يعقوب بالطّريقين و في متن هذا اختلاف لفظي في عدّة مواضع منها قوله «أجبني في الوجهين» ففي التّهذيب «عن الوجهين» و قوله «و عليهما بدنة بدنة» فليس فيه تكرير البدنة، و منها قوله «نسكهما» ففيه «مناسكهما».
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحجّ من قابل و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل، قال: و سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحجّ من قابل فإذا انتهى إلى المكان الّذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما
[١] المصدر باب المحرم يتزوج أو يزوج تحت رقم ٤.