منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٦٦ - «(باب الطواف و السعى)»
يعيد الرّكعتين و لا يعيد الطّواف[١].
و عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن يقضى المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطّواف فإنّ فيه صلاة، و الوضوء أفضل[٢].
و عنه، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أشهد شيئا من المناسك و أنا على غير وضوء؟ قال: نعم، إلّا الطّواف بالبيت فإنّ فيه صلاة[٣].
قلت: كذا صورة إسناد هذا الحديث فيما يحضرني من نسخ التّهذيب و أرى أنّ رواية صفوان فيه عن ابن أبي عمير سهو و الصّواب عطفه عليه، لأنّه المعهود من روايتهما حتّى في خصوص هذا السّند.
و روى الصّدوق حديث معاوية بن عمّار بطريقه عنه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطّواف و الوضوء أفضل[٤].
و عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه و خالف السنّة[٥].
و عنه، عن عبد الرّحمن، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته؟
[١] التهذيب باب الطواف تحت رقم ٥٧.