منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣١٧ - «(باب الطواف و السعى)»
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة فأمّا الرّجل فلا يطوف إلّا و هو مختتن[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الصّبيان يطاف بهم و يرمى عنهم، قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها و يطاف عنها[٢].
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تطوف بالصّبي و تسعى به، هل يجزي ذلك عنها و عن الصبيّ؟ فقال: نعم[٣].
و عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طاف شوطا [أ] و شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجة، فقال: إن كان طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن عليه[٤].
و عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا طاف الرّجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطّواف- يعني الفريضة-[٥].
و عنه، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة؟ قال: يستقبل[٦].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار قال: سألته عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال: يستقبل، قلت: ففاته ذلك، قال: ليس عليه شيء[٧].
[١] الكافى باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن تحت رقم ٢.