منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٨٠ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
قال: نعم[١].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه ثمّ علم به بعد فقد تمّ[٢].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها و يقلّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر و يجد هديه، قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن كان أشعرها نحرها[٣].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي؟ قال: لا يبيعه، فإن باعه فليتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر[٤].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، و فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر و هو حيّ؟ فقال: يذبحه و قد أجزء عنه[٥].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الهدي الّذي يقلّد أو يشعر ثمّ
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الذبح تحت رقم ١٢ و ٥٩.