منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٦٨ - «(باب)» في المرأة التى يمنعها زوجها من حجة الاسلام
عليه السّلام: لا تحجّ المطلّقة في عدّتها[١]. و جمع في الكتابين بين نهيها عن الحجّ في هذا الخبر و بين ما تضمّنه خبر محمّد بن مسلم من الاذن فيه بالحمل على إرادة حجّ الاسلام في الاذن و غيره من النّهي.
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تخرج إلى مكّة بغير وليّ؟ فقال: لا بأس، تخرج مع قوم ثقات[٢].
صحر: محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير، و غيره، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة لها زوج و هي صرورة فلا يأذن لها في الحجّ، قال: تحجّ و إن رغم أنفه[٣].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تريد الحجّ ليس معها، محرم هل يصلح لها الحجّ؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة[٤].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن صفوان الجمّال قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قد عرفتنى بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبّها إيّاكم و ولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فانّ المؤمن محرم المؤمنة، ثمّ تلا هذه الآية: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»[٥].
و بطريقه عن هشام بن سالم- و قد مضى عن قرب- عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تريد الحجّ و ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ؟ فقال:
[١] المصدر باب المطلقة هل تحج في عدتها ام لا تحت رقم ١.