منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٧٢ - «(باب)» في الوصية بالحج
عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل حجّ و لا يدري و لا يعرف هذا الأمر، ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته و الدّينونة به، أعليه حجّة الاسلام أم قد قضى؟ قال:
قد قضى فريضة اللّه و الحجّ أحبّ إليّ، و عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن، ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر أ يقضى عنه حجّة الاسلام أو عليه أن يحجّ من قابل؟ قال: يحجّ أحبّ إليّ[١].
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بطريقه[٢]. و في بعض ألفاظ المتن اختلاف حتّى بين كتابي الشّيخ و الأمر فيها سهل.
« (باب ...)» [في الوصيّة بالحجّ]
صحى: محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه؟
قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، و إن كان تطوّعا فمن ثلثه[٣].
و عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك و زاد فيه «فإن أوصى أن يحجّ رجل فليحجّ ذلك الرجل»[٤].
محمّد بن عليّ بن الحسين، بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل مات و أوصى أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال، و إن كان غير صرورة فمن الثّلث[٥].
[١] الكافى باب ما يجزى من حجة الاسلام و ما لا يجزى تحت رقم ٤.