منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٨٣ - «(باب)» ما يجزي عن حجة الاسلام و ما لا يجزي
ابن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرّجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من النّاس الحجّ، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه عند ما يحرم: اللّهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدّة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه[١].
صحر: [محمّد بن يعقوب]، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنسان هلك و لم يحجّ و لم يوص بالحجّ فأحجّ عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل، يجزي ذلك و يكون قضاء عنه و يكون الحجّ لمن حجّ و يوجر من أحجّ عنه؟ فقال: إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و اجر الّذي أحجّه[٢].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا بأس أن يحجّ الصّرورة عن الصّرورة[٣].
قلت: وجه الجمع بين هذين الخبرين يعرف ممّا سلف في خبر سعد بن أبي خلف حيث تضمّن اشتراط أن لا يجد الصّرورة ما يحجّ به و الاعتبار يشهد له أيضا، فيحمل الخبر الأوّل على من وجد، و الثّاني على غيره.
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة؟
قال: لا بأس، إذا قضى جميع مناسكه فقد تمّ حجّه[٤].
[١] الفقيه تحت رقم ٢٩٦٧.