منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٠٣ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال:
حشر عليهم الصّيد من كلّ وجه حتّى دنا منهم ليبلونّهم به[١].
و عنه، عن ابن أبي عمير، و صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تأكل من الصّيد و أنت حرام و إن كان أصابه محلّ، و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصّيد فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد[٢]
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٣] في الحسن و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، جميعا عن معاوية بن عمّار».
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرّجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمر به، أيأكله؟
قال: لا[٤].
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يحرم و عنده في أهله صيد إمّا وحش و إمّا طير؟ قال: لا بأس[٥].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
[١] ( ١، ٢) المصدر باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ٢٠ و ٨٣، و الاية فى سورة المائدة ٩٧.