منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٥ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمّدا؟ قال: يطعم شيئا من طعام، قلت: إنّه أرادني، قال: كلّ شيء أرادك فاقتله[١].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز. عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال:
المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطّريق فإن لم يجد بدّا فقتل فلا شيء عليه[٢].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: اعلم أنّ ما وطئت من الدّبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه[٣].
و بالاسناد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كلّ شيء يكون أصله في البحر و يكون في البرّ و البحر، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه عزّ و جلّ[٤].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ»*؟ قال: العدل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و الامام من بعده، ثمّ قال: هذا ممّا أخطأت به الكتّاب[٥].
و روى حديثا آخر[٦] بمعنى هذا و إسناده من الموثّق و صورته هكذا:
[١] الكافى باب ما يجوز للمحرم قتله تحت رقم ٥.