منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٦٧ - «(باب)» في المرأة التى يمنعها زوجها من حجة الاسلام
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، و الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين ح و عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن العلاء ح و عن سعد، و الحميريّ، عن محمّد بن أبي الصّهبان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: المطلّقة تحجّ في عدّتها[١].
و رواه الشّيخ[٢] بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، و فضالة عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحجّ بغير وليّ؟ قال: لا بأس و إن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها و ليس لهم سعة، فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحجّ و ليس لهم أن يمنعوها و قال: لا تحجّ المطلّقة في عدّتها[٣].
و رواه الكلينيّ في الحسن[٤] و الطّريق «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير وليّ؟ قال: لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها و ليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد و لا ينبغي لهم أن يمنعوها».
و لم يتعرّض لحكم المطلّقة فيه، و قد أورده الشّيخ في الاستبصار خبرا مستقلا معلّقا عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه
[١] الفقيه تحت رقم ٢٩١٣.