منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٤٢ - «(باب فوات المتعة و حكم المتمتع اذا خرج من مكة قبل الحج)»
و بين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ؟ قال: أحرم بالعمرة و هو ينوي العمرة ثمّ أحلّ منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لأنّه لا يكون ينوي الحجّ[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا- عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ و يريد الخروج إلى الطّائف؟
قال: يهلّ بالحجّ من مكّة و ما أحبّ له أن يخرج منها إلّا محرما و لا يتجاوز الطّائف، إنّها قريبة من مكّة[٢].
و بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قضى متعته ثمّ عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها، قال: فقال:
فليغتسل للاحرام و ليهلّ بالحجّ و ليمض في حاجته و إن لم يقدر على الرّجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات[٣].
و روى الشّيخ هذه الأخبار كلّها[٤] معلّقة عن محمّد بن يعقوب بطرقها، و في متن الثّاني عدّه مواضع مخالفة لما في الكافي منها نقصان ما بين قوله «حتّى يخرج مع النّاس إلى منى» و قوله: «قلت: فإن جهل» و منها زيادة هاء في قوله:
«إن رجع في شهر» ففي نسخ التّهذيب «شهره» و الأمر في البواقي هيّن، و في متن الأخير «و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها» و في الآخرين أيضا اختلاف لا حاجة إلى ذكره لسهولة أمره.
[١] ( ١، ٢، ٣) الكافى باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد احلاله تحت رقم ١ و ٣ و ٤.