منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٨ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
الدّراهم في ثوبه؟ قال: نعم و يلبس المنطقة و الهميان[١].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثّياب غير الحرير و القفّازين و كره النّقاب، و قال: تسدل الثّوب على وجهها، قلت: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٣] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.
قال الجوهريّ: القفّاز- بالضمّ و التّشديد- شيء يعمل لليدين يحشى بقطن و تكون له أزرار تزرّ على السّاعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها و هما قفّازان.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، و صفوان بن يحيى، و عليّ بن النّعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الحرير و الخزّ و الدّيباج؟ فقال: نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك[٤].
محمّد بن عليّ، بطريقه السّالف عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها[٥].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من
[١] الكافى باب المحرم يشد على وسطه الهميان تحت رقم ٣.