منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧٠ - «(باب مقدمات الاحرام و صفته و ما يوجبه و كيفية التلبية)»
و عنه، عن أبيه، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادّهن بما شئت من الدّهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدّهن حتّى تحلّ[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٣] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه و في المتن «من أجل أنّ رائحته» و هو المناسب.
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، و عن محمّد بن الحسين، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الكاهليّ قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النّساء في إحرامهنّ فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن فإذا وردن الشّجرة أهللن بالحجّ و لبّين عند الميل أوّل البيداء ثم يؤتى بهنّ [مكّة] يبادر بهنّ الطّواف و السّعي، فإذا قضين طوافهنّ و سعيهنّ قصّرن و جازت متعة ثمّ أهللن يوم التّروية بالحجّ فكانت عمرة و حجّة، و إن اعتللن كنّ على حجّهنّ و لم يضررن حجّهنّ[٤].
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن
[١] الكافى باب ما يجزى من غسل الاحرام تحت رقم ١.