منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩ - «(باب حرمة الحرم و مكة)»
و روى الشّيخ[١] هذا الحديث بزيادة في المتن و مخالفة في اللّفظ، و اتّفق في الطّريق تصحيف يقدح بحسب الظّاهر في صحّته على ما رأيته في عدّة نسخ عندي للتّهذيب و هذه صوره الطّريق و المتن: الحسين بن سعيد، عن داود بن عيسى، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دجاج الحبشي فقال: ليس من الصّيد، إنّما الصّيد ما كان بين السّماء و الأرض قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ما كان من الطّير لا يصفّ فلك أن تخرجه من الحرم و ما صفّ منها فليس لك أن تخرجه.
و الممارسة ترشد إلى أنّ داود في الطّريق تصحيف لحمّاد و أنّ إثبات كلمة «عن» بينه و بين «فضالة» تصحيف آخر و الصّواب «عن حمّاد بن عيسى، و فضالة» فإنّ هذا من الطّرق الشايعة للحسين بن سعيد و لو لا اجتماع التّصحيفين لسهل الخطب لعدم خروج الطّريق عن الصّحة بكلّ منهما لو انفرد.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بقتل النّمل و البقّ في الحرم[٢].
و عنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بقتل النّمل و البقّ في الحرم و لا بأس بقتل القمّلة في الحرم[٣].
و روى الصّدوق هذا الحديث بطريقه عن معاوية بن عمّار و صورة المتن «قال: لا بأس بقتل النّمل و البقّ في الحرم، و قال: لا بأس بقتل القمّلة في الحرم و غيره»[٤].
و عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، و محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن جميل- يعني ابن درّاج- و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران
[١] في التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ١٩٣.