منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٦١ - «(باب الطواف و السعى)»
فقام عليها مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر و لم يدخل الكعبة؟ قال: هو من السنّة فإن لم يقدر فاللّه أولى بالعذر[٢].
و عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال له أبو بصير: إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك لم تقبّل الحجر و قد قبّله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان إذا انتهى إلى الحجر أفر جواله و أنا لا يفرجون لي[٣].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرّضا عليه السّلام: أستلم اليمانيّ و الشاميّ و الغربيّ؟ قال: نعم[٤].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّما الاستلام على الرّجال و ليس على النّساء بمفروض[٥].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة حجّت معنا و هي حبلى و لم تحجّ قطّ يزاحم بها حتّى تستلم الحجر؟ قال: لا تغرروا بها، قلت: فموضوع عنها؟ قال: كنّا نقول لا بدّ من استلامه في أوّل سبع واحد، ثمّ رأينا النّاس قد كثروا و حرصوا فلا.
و سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لا علّة؟ فقال: إنّي لأكره ذلك لها، و أمّا أن تحمل فتستلم الحجر
[١] الكافى باب حج النبى صلى اللّه عليه و آله تحت رقم ٧.