منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٣٧ - «(باب فوات المتعة و حكم المتمتع اذا خرج من مكة قبل الحج)»
« (باب فوات المتعة و حكم المتمتع اذا خرج من مكة قبل الحج)»
صحى: محمّد بن عليّ بن الحسين- رضي اللّه عنه- عن أبيه، و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه، و الحميريّ جميعا، عن أيّوب بن نوح، و إبراهيم بن هاشم، و يعقوب بن يزيد، و محمّد بن عبد الجبّار جميعا، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم و مرازم، و شعيب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثمّ يحرم فيأتي منى؟ فقال: لا بأس[١].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
المتمتّع يدخل ليلة عرفة مكّة و المرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال:
ما أدركوا النّاس بمنى[٢].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المتمتّع يطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة ما أدرك النّاس بمنى[٣].
و عن موسى بن القاسم، عن الحسن- يعني ابن محبوب- عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟
قال: إلى السّحر من ليلة عرفة[٤].
و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال:
سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السّلام يقول: زوال الشّمس من يوم التّروية،
[١] الفقيه تحت رقم ٢٧٦٨.