منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٦ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، و إن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه[١].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، و صفوان جميعا، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه و أمّا للزّينة فلا[٢].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن عبد اللّه بن سنان قال:
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران[٣].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
لا تكتحل المرأة المحرمة بالسّواد، إنّ السواد زينة[٤].
و عنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا يكتحل الرّجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة[٥].
و عنه، عن صفوان، عن حريز، عن زرارة، عنه- يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام- قال:
تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزّينة[٦].
و عنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تنظر المرأة في المرآة للزّينة[٧].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنّها من الزّينة[٨].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ، و محمّد بن يحيى العطّار، و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، و عليّ ابن حديد، و عبد الرّحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ٣٦ و ٢٦.