منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٠ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
فقال: جديين أو حملين[١].
و عنه، عن صفوان، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: محرم قتل عظاية قال: كفّ من طعام[٢].
و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، و صفوان، عن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فلا شيء عليه، قلت: بل تعمّدا قال: يطعم شيئا من الطّعام[٣].
و عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة، و تمرة خير من جرادة[٤].
و عنه، عن فضالة، عن معاوية، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله، قال: قلت: ما تقول في رجل قتل جرادة و هو محرم؟ قال:
تمرة خير من جرادة و هي من البحر و كلّ شيء أصله من البحر و يكون في البرّ و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله متعمّدا فعليه الفداء كما قال اللّه[٥].
و عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه مرّ على ناس يأكلون جرادا و هم محرمون، فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون؟
فقالوا: إنّما هو صيد البحر، فقال لهم: فارمسوه في الماء إذا[٦].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٧] بإسناد مشهوريّ الصحّة و في متنه زيادة
[١] التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ١٥٦، و فيه« جديان أو حملان».