منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢٣ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن يعقوب ابن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغتسل؟ فقال: نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه[١].
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميميّ قال: سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشّعرة أو الشّعرتان؟ فقال: ليس بشيء ما جعل عليكم في الدّين من حرج[٢].
و بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمّدا فعليه دم[٣].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٤] عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من حلق رأسه- الحديث.
و عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من قلّم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم[٥].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من نتف إبطه، أو قلّم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله،
[١] التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ٧٧.