منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٦٧ - «(باب الطواف و السعى)»
قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه و إن كان طواف فريضة لم يبن[١].
محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن إبراهيم بن هاشم، و أيّوب بن نوح، عن عبد اللّه بن المغيرة ح و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان في طواف النّساء فاقيمت الصّلاة؟ قال: يصلّي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث بلغ[٢].
و عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، و الحسن بن محبوب جميعا، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يكون في الطّواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه، فيخرج من الطّواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر و يرجع فيتمّ طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتمّ الطّواف ثمّ يوتر و إن أسفر بعض الاسفار؟ فقال: ابدء بالوتر و اقطع الطّواف إذا خفت ثمّ ائت الطّواف[٣].
و روى الكلينيّ هذا الحديث بإسناد مشهوريّ الصحّة و الّذي قبله بطريق حسن. و في المتنين مخالفة لفظيّة في عدّة مواضع و هذه صورة الحديثين: «أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: سألته عن رجل يكون في الطّواف قد طاف بعضه و بقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطّواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثمّ يرجع فيتمّ طوافه، أفترى ذلك أفضل أم يتمّ الطّواف ثمّ يوتر و إن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر و اقطع الطّواف إذا خفت ذلك ثمّ أتمّ الطّواف بعد». «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن
[١] التهذيب باب الطواف تحت رقم ٦٠.