منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧٨ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
عن محمّد بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السّراويل؟ قال: نعم إنّما تريد بذلك السّتر[١].
و عن أبيه، عن الحميريّ، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة[٢].
قال الجوهريّ: الغلالة شعار تلبس تحت الثّوب و تحت الدّرع أيضا، و الشّعار ما ولي الجسد من الثّياب.
و بالاسناد عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم إذا خاف لبس السّلاح[٣].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ المحرم إذا خاف العدوّ فلبس السّلاح فلا كفّارة عليه[٤].
و روى حديث عبد اللّه بن سنان في الحسن مع زيادة في المتن و الطّريق معلّق عن سعد بن عبد اللّه أيضا عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيحمل السّلاح المحرم إذا خاف؟ فقال: إذا خاف عدّوا أو سرقا فليلبس السّلاح[٥].
و روى الحديث الآخر لابن سنان في الصّحيح[٦] و طريقه أيضا معلّق عن سعد ابن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، و النّضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: تلبس المحرمة- الحديث.
[١] ( ١، ٢) الفقيه تحت رقم ٢٦٣١ و ٢٦٢٩.