منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٧٩ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
إلى أن قال:- فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا[١].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الاضحيّة يكسر قرنها؟
قال: إذا كان القرن الدّاخل صحيحا فهي تجزي[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث بزيادة في لفظ المتن و نقصان و الطّريق يقرب كونه من واضح الصّحيح، لكن اتّفق له نوع خلل في النّسخ الّتي رأيتها للتّهذيب موجب لالتباس حاله و هذه صورة إسناده و متنه «محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن عليّ، عن أيّوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن: إذا كان القرن الدّاخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظّاهر الخارج مقطوعا[٣]. و وجه الخلل أن محمّد بن أحمد بن يحيى في طبقة من يروي عن أيّوب بن نوح بغير واسطة، فإثبات الواسطتين بينهما غلط قطعا، ثمّ إنّ توسّط أبي جعفر- و المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى- ممكن و ليس بضائر على كلّ حال و إنّما الاشكال في الواسطة الاخرى لاشتباهها و دلالة وجودها على عدم ضبط الاسناد فيقوم فيه احتمال كونه على غير وجهه و لا مجال للصحّة معه.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجليّ، و أبي قتادة عليّ بن محمّد بن حفص القمّي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟
فقال: أربعة أيّام، و سألته عن الأضحى في غير منى، فقال: ثلاثة [أيّام]، فقلت:
فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين، أله أن يضحّي في اليوم الثّالث؟
[١] ( ١، ٢) الفقيه تحت رقم ٣٠٥٩ و ٣٠٦٢.