منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٧ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فإنّ عليه كفّارتين جزاؤهما[١].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة و الصّيد أيّهما يأكل؟
قال: يأكل من الصّيد، أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال:
إنّما عليه الفداء فليأكل و ليفده[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٣] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسنده. و في متنه «يأكل من الصّيد، أما يحبّ أن يأكل من ماله؟».
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، قال: يفدي المحرم فداء الصّيد من حيث أصابه[٤].
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده[٥] عن محمّد بن يعقوب بالطّريق. و ذكر أنّ المراد منه شراء الفداء من حيث يصيب الصّيد لا ذبحه فإنّ محلّه مكّة أو منى، و أنّ ذلك على وجه الأفضليّة، لورود بعض الأخبار الضّعيفة بالتّخيير بينه و بين التأخير إلى أن يقدم فيشتريه. و ما قاله متّجه.
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
[١] الكافى الباب الاول من أبواب الصيد تحت رقم ٥.