منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٥ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و روى الشّيخ هذا الحديث[١]، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد، عن ابن سنان قال: سألته- و ذكر المتن.
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن خرج بالرّجل منكم الخراج و الدّمل فليربطه فليتداو بزيت أو سمن[٢].
محمّد بن عليّ، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد، و الحميريّ جميعا، عن يعقوب بن يزيد، و الحسن بن ظريف، و أيّوب بن نوح، عن النّضر بن سويد، عن هشام بن سالم ح و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و عليّ بن الحكم جميعا، عن هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج و الدّمل فليبطّه و ليداوه بزيت أو سمن[٣].
و بطريقه عن معاوية بن عمار أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يعصر الدّمل و يربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النّضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج و الدّمل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت[٥].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن محرم تشقّقت يداه؟ قال: فقال: يدّهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة[٦].
قال الجوهريّ: الاهالة الودك و قال: الودك دسم اللّحم.
[١] فى التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ١٧.