منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٢٧ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
قلت: المعهود المتكثّر من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن سعد أن يكون بواسطة البرقيّ فالظّاهر سقوط الرّواية عنه هنا توهّما و لو لا ذلك لكان من واضح الصّحيح و قد اتّفق مثل هذه النّقيصة في إسناد حديث مضى في كتاب الصّلاة في أخبار صلاة العيدين و ما سوى هذين ممّا سلف فالرّواية فيه بالواسطة المذكورة.
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: في الجدال شاة، و في السّباب و الفسوق بقرة، و الرّفث فساد الحجّ[١].
و عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن جميل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الصّيد يكون عند الرّجل من الوحش في أهله أو من الطّير، يحرم و هو في منزله؟ قال: لا بأس، لا يضرّه[٢].
و روى الشّيخ هذين الخبرين[٣] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريقين، و في متن الثّاني قال: «و ما به بأس، لا يضرّه».
و بإلاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، و ليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم[٤].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب،
[١] الكافي باب ما ينبغى تركه للمحرم من الجدال تحت رقم ٦.