منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٣٢ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و بطريقه عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظّبي فعليه دم يهريقه، و يتصدّق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه و هو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه[١].
و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، و إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على طير فمات، فقال: إن كان أغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه دم و إن كان أغلقه قبل أن يحرم و هو حلال فعليه ثمنه[٢].
محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فإن كان حاجّا نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى، و إن كان معتمرا نحره بمكّة قبالة الكعبة[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا[٤] عن محمّد بن يعقوب بطريقه.
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه كثيرا، و قلّة الكلام إلّا بخير، فإنّ من تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال اللّه عزّ و جلّ، فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و الرّفث الجماع، و الفسوق الكذب و السّباب، و الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه، و اعلم أنّ الرّجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام
[١] الفقيه تحت رقم ٢٣٥٠ و حاصله أن الفداء للاحرام و أن القيمة للحرم.