منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٧٩ - «(باب الطواف و السعى)»
و رواه الكلينيّ[١] بإسناد مشهوريّ الصحّة رجاله «أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار» و المراد بالسّعي هنا الاسراع في المشي، و سيأتي في المشهوريّ و الحسان ما يتضمّن هذا الحكم.
محمّد بن عليّ، بطريقه السّالف عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل سعى بين الصّفا و المروة ثمانية أشواط، فقال: إن كان خطأ طرح واحدا و اعتدّ بسبعة[٢].
و رواه الشّيخ[٣] بإسناده عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السّلام في رجل سعى بين الصّفا و المروة ثمانية أشواط ما عليه؟ فقال:- الحديث.
و رواه الكلينيّ في الصّحيح المشهوريّ و الطّريق: أبو علىّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السّلام. و في المتن «اطرح»[٤].
محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن طاف الرّجل بين الصّفا و المروة تسعة أشواط فليسع على واحد و ليطرح ثمانية، و إن طاف بين الصّفا و المروة ثمانية أشواط فليطرحها و ليستأنف السّعي، و إن بدء بالمروة فليطرح ما سعى و يبدء بالصّفا[٥].
[١] فى الكافى باب الاستراحة فى السعى تحت رقم ٦.