منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٧٩ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما[١].
و عن موسى بن القاسم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثّياب يلبسها؟
قال: عليه لكلّ صنف منها فداء[٢].
محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرّجل يحرم في ثوب و سخ؟ قال: لا و لا أقول إنّه حرام و لكن يطهّره أحبّ إليّ و طهوره غسله[٣] و لا يغسل الرّجل ثوبه الّذي يحرم فيه حتّى يحلّ و إن توسّخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله[٤].
و روى الشّيخ[٥] شطر هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب، بطريقه عن أحدهما عليهما السّلام «قال: لا يغسل الرّجل ثوبه- الحديث».
محمّد بن عليّ، بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتّى يغسله و إحرامه تامّ[٦].
و بالاسناد عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللّذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما[٧].
[١] ( ١، ٢) التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم تحت رقم ٢٥٤ و ٢٥٣.