منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٣٩٨ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الابل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها؟ قال: ذوات الأرحام، و سألته عن أسنانها فقال: أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت و أمّا الابل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق[١].
و روى الشّيخ[٢] هذا الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب ببقيّة الطّريق.
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أسنان البقر تبيعها و مسنّها[٣] في الذّبح سواء[٤].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا اشترى الرّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنّها لا تجزي عنه[٥].
و بالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يشتري هديا و كان به عيب عور أو غيره؟ فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه و إن لم يكن نقد ثمنه ردّه و اشترى غيره، قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي، قال: و يجزي في المتعة الجذع من الضأن و لا يجزي جذع المعز، قال: و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل اشترى شاة ثمّ أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الاولى. قال:
و لا أدرى شاة قال أو بقرة[٦]؟
[١] الكافى باب ما يستحب من الهدى و ما يجوز منه تحت رقم ٢.