منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢١٧ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
الخبر واقع في كتابي الشّيخ على هذه الصّورة و لا ريب أنّ فيه غلطا. و الصّواب إمّا عطف ابن أبي عمير على صفوان أو وجه آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنّها غير معروفة.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار قال:
سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصّيد هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: يشرب من جلودها[١].
صحر: محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن الحميريّ، عن محمّد بن عيسى، و الحسن بن ظريف، و عليّ بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عمّا يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كلّ ثوب إلّا ثوبا يتدرّعه[٢].
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟
فقال: نعم، و في كتاب عليّ عليه السّلام لا يلبس طيلسانا حتّى ينزع أزراره، فحدّثني أبي إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه[٣].
و روى معنى هذا الحديث على أثره مع زيادة فيه من طريق آخر حسن و صورته هكذا «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك، و قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه»[٤].
و بالاسناد عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصرّ
[١] الكافى باب نوادر أبواب الصيد تحت رقم ٩ و المراد بالرجل اما الجواد عليه السلام أو الهادى عليه السلام و ارادة الرضا عليه السلام فى غاية البعد لبعد التعبير عنه بهذا الوجه.