منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٤٠ - «(باب الاحصار و الصد و حكم المتطوع ببعث الهدى)»
بالخبر السّابق عليه، و هذه صورة إيراده له على أثر الّذي قبله «و قد روى عليّ ابن رئاب، عن بريد العجليّ- إلى آخر الحديث».
و عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن سالم ابن الفضل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: دخلنا بعمرة فنقصّر أو نحلق؟ فقال: احلق فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات و على المقصّرين مرّة[١].
قلت: هكذا [وجدت] صورة تسمية راوي هذا الحديث في نسخ كتاب من لا يحضره الفقيه و هو تصحيف «سالم أبي الفضل» فإنّه المذكور في الرّجال، و رواية صفوان عنه متكرّرة و الغلط في مثله كثير.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح[٢].
قلت: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي و هو خلاف ما مضى في الصّحيحين برواية معاوية أيضا، و لعلّ ما هنا سهو من النّاسخين أو محمول على الاذن في تقديم الحلق و ان كان العكس أرجح.
« (باب الاحصار و الصد و حكم المتطوع ببعث الهدى)»
صحى: محمّد بن الحسن- رضي اللّه عنه- بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة ابن أيّوب، عن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: المحصور غير المصدود، و قال: المحصور هو المريض، و المصدود هو الّذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس من مرض، و المصدود تحلّ له النّساء و المحصور لا تحلّ له النّساء[٣].
[١] الفقيه تحت رقم ٢٩٤٨.