منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠١ - «(باب الذبح و النحر و أحكام الهدى و الاضحية)»
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يؤكل من الهدي كلّه مضمونا كان أو غير مضمون[١].
قلت: ذكر الشّيخ أنّ هذا الخبر محمول على حال الضّرورة مع خبر آخر في معناه ضعيف الطّريق و حيث إنّهما قاصران عن إثبات الحكم فالتأويل مقبول و إن بعد، على أنّ حمل المضمون على الواجب الّذي استفيد من غير هذا الحديث جواز الأكل منه أقرب و أنسب.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة من لحمها ثمّ يطرح في برمة ثمّ يطبخ و أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عليّ عليه السّلام منها و حسيا من مرقها[٢].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فداء الصّيد، يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من اضحيّة و يتصدّق بالفداء[٣].
و روى الشّيخ هذا الحديث معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه[٤].
و عنه، عن أبيه، و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه جلّ ثناؤه: «فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ» قال: القانع الّذي يقنع بما أعطيته و المعترّ الّذي يعتريك، و السائل الّذي يسألك في يديه، و البائس
[١] التهذيب باب الذبح تحت رقم ٩٨.