منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٤٣ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
و عنه، عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم لا يدلّ على الصّيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء[١].
و رواه الشّيخ، بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق. و أورده في موضعين من التّهذيب[٢] و أحدهما خال من قوله «فقتل» و لا ريب أنّه سهو و قد مضي في المشهوريّ إيراده أيضا بروايته على الوجه المطابق لما في الكافي.
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحوش تهدى إلى الرّجل و لم يعلم صيدها و لم يأمر به أيأكله؟ قال: لا[٣].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصّيد على مسكين[٤].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا أصاب المحرم الصّيد في الحرم و هو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد و إذا أصابه في الحلّ فإنّ الحلال يأكله و عليه [هو] الفداء[٥].
[١] الكافى باب النهى عن الصيد أول أبواب الصيد تحت رقم ٢.