منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٢٧٨ - «(باب الطواف و السعى)»
و رواه الشّيخ معلّقا عن محمّد بن يعقوب بطريقه[١]. و روى حديث معاوية بن عمّار بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرّجل يدخل في السّعي بين الصّفا و المروة فيدخل وقت الصّلاة أيخفّف أو يقطع أو يصلّي ثمّ يعود أو يثبت كما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: لا، بل يصلّي ثمّ يعود و ليس عليهما مسجد[٢].
و اتّفاق روايتي الصّدوق و الكلينيّ في قوله «أو ليس عليهما مسجد» يقتضي كون ما في رواية الشّيخ غلطا و أثره ليس بهيّن، فإنّ إسقاط هذا الألف موجب للتضادّ في المعنى، و في الطّريق غلط آخر يؤذن بقلّة الضّبط في إيراد الحديث و هو رواية حمّاد عن فضالة، فإنّ الصّواب عطفه كما يقضي به الممارسة.
محمّد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، و حمّاد بن عيسى، و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تسعى بين الصّفا و المروة على دابّة أو على بعير، فقال: لا بأس بذلك، و سألته عن الرّجل يفعل ذلك، فقال: لا بأس[٣].
و عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس على الرّاكب سعي و لكن ليسرع شيئا[٤].
و روى الصّدوق[٥] هذا الحديث بطريقه السّالف عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.
[١] في التهذيب باب الخروج الى الصفا تحت رقم ٤٢.