منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ١٨٩ - «(باب محرمات الاحرام و الكفارات و بقية الاحكام)»
ابن الحسين، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصّداع[١].
قلت: في توسّط أيّوب بن نوح في إسناد هذا الخبر بين محمّد بن الحسين و صفوان نظر واضح، و الأظهر كونه معطوفا على محمّد بن الحسين ثمّ عرض له التّصحيف و مثله كثير.
و رواه الكلينيّ بإسناد من الصّحيح المشهوريّ صورته «أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن معاوية بن وهب»[٢].
و بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرّحمن، عن عبد اللّه بن سنان قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدّثني أنّ عبد الرّحمن ابن الحسن بن عليّ مات بالأبواء مع الحسين بن عليّ عليهما السّلام و هو محرم و مع الحسين عليه السّلام عبد اللّه بن العبّاس و عبد اللّه بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميّت و غطّى وجهه و لم يمسّه طيبا، قال: و ذلك في كتاب عليّ عليه السّلام[٣].
و عنه، عن عبد الرّحمن، عن علاء، عن محمّد، عن أبي جعفر عليه السّلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّ به طيبا[٤].
محمّد بن عليّ، بطريقه عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يغطّي رأسه ناسيا أو نائما؟ فقال: يلبّي إذا ذكر[٥].
و سأله عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته؟ فقال: لا بأس بذلك[٦].
و بطريقه عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يكره للمحرم أن
[١] التهذيب باب ما يجب على المحرم اجتنابه تحت رقم ٥٤.